رضا مختاري / محسن صادقي
1502
رؤيت هلال ( فارسي )
ولا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم على أنّه من شهر رمضان حسب ما قدّمناه ، ولا أن يصومه وهو شاكّ فيه لا ينوي به صيام يوم من شعبان ، فإن صام على هذا الوجه ، ثمّ انكشف له أنّه كان من شهر رمضان ، لم يجزئ عنه ، وكان عليه القضاء . باب شهادة النساء . . . فأمّا ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه ، كان معهنّ الرجال أو لم يكن ؛ فرؤية الهلال والطلاق ، فإنّه لا يجوز قبول شهادة النساء في ذلك ، وإن كثرت . ب ) المبسوط * فصل في ذكر علامة شهر رمضان ووقت الصوم والإفطار علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البيّنة برؤيته ، فإذا رأى الإنسان هلال شهر رمضان وتحقّقه وجب عليه الصوم ، سواء رآه معه غيره أو لم يره ، وإذا رأى هلال شوّال أفطر ، سواء رآه غيره أو لم يره ، فإن أقام بذلك الشهادة فردّت لم يسقط فرضه ، فإن أفطر فيه وجب عليه القضاء والكفّارة . ومتى لم يره ورئي في البلد رؤية شائعة ، وجب أيضا الصوم . فإن كان في السماء علّة من غيم أو قتام أو غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته وجب أيضا الصوم ، وإن لم يكن هناك علّة لم يقبل إلّا شهادة القسامة خمسين رجلا . ومتى كانت في السماء علّة ولم ير في البلد أصلا ، وشهد من خارج البلد نفسان عدلان ، قبل قولهما ووجب الصوم ، وإن لم يكن علّة غير أنّهم لم يروه لم يقبل من خارج البلد إلّا شهادة القسامة خمسين رجلا . ولا تقبل شهادة النساء في الهلال ، لا مع الرجال ولا على الانفراد ، فإن أخبر من النساء جماعة يوجب خبرهنّ العلم برؤية الهلال ، أو جماعة من الكفّار كذلك وجب العمل به ؛ لمكان العلم دون الشهادة ، وهكذا الحكم فيمن لا تقبل شهادته من الفسّاق والصبيان . ولا يجوز العمل في الصوم على العدد ، ولا على الجدول ولا غيره .
--> ( 1 ) * . المبسوط ، ج 1 ، ص 267 - 268 ، كتاب الصوم .